منتديات أبناء الكايتنقا



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أبناء الكايتنقا

منتديات أبناء الكايتنقا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بسم الله الرحمن الرحيم

Like/Tweet/+1

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» وثيقه الدوحه لسلام دارفور
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالخميس 08 أكتوبر 2015, 17:06 من طرف Admin

» اجاثا كرستي
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالجمعة 10 يناير 2014, 07:47 من طرف Admin

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره صباح اليوم الجمعه
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالجمعة 10 يناير 2014, 07:23 من طرف Admin

» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الخميس
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالخميس 14 نوفمبر 2013, 07:30 من طرف Admin

» محمد الفيتوري
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالخميس 14 نوفمبر 2013, 07:17 من طرف Admin

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالخميس 14 نوفمبر 2013, 06:53 من طرف Admin

» قصه التلميذ والمعلمه
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالإثنين 11 نوفمبر 2013, 17:56 من طرف Admin

» قصه الكلب الذكي والجزار
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالإثنين 11 نوفمبر 2013, 17:51 من طرف Admin

» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاحد
دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Emptyالأحد 10 نوفمبر 2013, 07:20 من طرف Admin

مايو 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

http://kaitnga.ahlablog.com/siEaC-b0.htm

Kaitnga

    دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه)

    Admin
    Admin
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 280
    تاريخ التسجيل : 30/03/2013
    العمر : 45
    الموقع : https://kaitinga.yoo7.com/u1

    دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه) Empty دستور السودان الانتقالي لسنه2005(الحلقه الخامسه)

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 01 أبريل 2013, 08:39


    الباب الخامس: أجهزة القضاءالقومي
    الفصل الأول
    المحكمة الدستورية
    إنشاء المحكمة الدستورية
    119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمةدستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
    (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذيةومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
    (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
    (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
    تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
    120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
    (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالةالوفاة أو الاستقالة أو العزل.
    (3) لا يُعزل رئيس المحكمةالدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
    قضاة المحكمة الدستورية
    121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
    (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
    (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
    اختصاصات المحكمة الدستورية
    122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
    (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
    (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولاياتالشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
    (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
    (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
    (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
    (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
    (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليالجنوب السودان.
    الفصل الثاني
    السلطة القضائية القومية
    ولاية القضاء القومي
    123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائيةالقومية.
    (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذيةولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.
    (3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاصالقضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
    (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.
    (5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
    هيكل السلطة القضائية القومية
    124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجهالتالي:ـ
    (أ) المحكمة القومية العُليا،
    (ب‌) محاكم الاستئناف القومية،
    (ج) أي محاكم قومية أخرى .
    المحكمة القومية العُليا
    125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا :ـ
    (أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,
    (ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،
    (ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القوميةأو بموجبها،
    (د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون .
    (2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.
    محاكم الاستئناف القومية
    126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكمالاستئناف القومية.
    المحاكم القومية الأخرى
    127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.
    استقلال القضاة
    128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.
    (2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.
    (3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.
    المفوضية القومية للخدمة القضائية
    129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.
    (2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
    (3) تنظم المفوضية القوميةللخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيسالمحكمة العُليا لجنوب السودان.
    تعيين القضاة وشروط خدمتهم
    130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.
    (2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.
    (3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.
    محاسبة القضاة
    131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.
    (2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
    تعيين قضاة جنوب السودان
    132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون
    .
    الحلقة القادمة انشاء الله
    الباب السادس: النيابة العامة والمحاماة
    »

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 15 مايو 2024, 01:25